قاعدة ص ٣٥٧
القاعدة رقم 261 — القضية رقم 1199 سنة 4 القضائية
إيقـاف التنفيـذ . موضـوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٥٢ ع)
المبادئ المستخلصة
الحكم بايقاف التنفيذ أمر موضوعى بحت داخل تحت سلطان قاضى الموضوع وتقديره، يقرّره لمن يراه مستحقا له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصيا وعلى حدة .
صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

