قاعدة ص ٣٥٧
القاعدة رقم 260 — القضية رقم 1174 سنة 4 القضائية
تبديد . امتناع الحارس عن نقل الأشياء المحجوزة من محلها إلى محل آخر . لا تبديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- ( المـادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ ع )
المبادئ المستخلصة
إن الحارس على الأشياء المحجوزة غير مكلف قانونا بنقل هذه الأشياء من محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه، بل كل ما عليه هو تقديم الأشياء للمحضر بمحل حجزها فى اليوم المحدّد لبيعها . فاذا قرّر الحارس أن الأشياء المحجوزة موجودة، ولكنه امتنع عن نقلها من محلها إلى محل آخر إجابة لطلب المحضر، فهذا الامتناع لا يمكن اعتباره تبديدا، إذ لا اختلاس فيه ما دامت الأشياء موجودة، ولا عرقلة للتنفيذ لأن امتناعه عن نقل تلك الأشياء من حقه .
صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

