القاعدة رقم 259 — القضية رقم 2483 سنة 3 القضائية
حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استئنافه . قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الموضوعى . عدم طعن النيابة فى هذا القضاء . طعن المتهم فيه . نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية . وجوب نظر الاستئناف الحاصل من المتهم موضوعا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ١٣٣ و ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا رفع المتهم استئنافا عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييـد الحكم الصادر فى الموضـوع غيابيا، ولم تطعن النيابة فى قضائها هـذا، وطعن فيه المتهم لإبهامه، فنقضته محكمة النقض لخلوه من بيان الواقعة، ثم أعيدت القضية إلى المحكمة للحكم فيها ثانية فقضت بتأييد الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولم تتعرض لموضوع الدعوى، فان حكمها هذا يكون منقوضا، إذ هى به تكون قد أخلت بحق اكتسبه المتهم بطريقة حاسمه (irrévocable)، ذلك الحق هو نظر الاستئناف الحاصل منه موضوعا . ونقض الحكم الأول بناء على الطعن المرفوع من الطاعن لعيب فى البيان الموضوعى ليس من شأنه حرمان هـذا الطاعن من حق اكتسبه ولم يمسـه حكم النقض بشىء، فما كان للمحكمة الاستئنافية بعد ذلك أن توجه استئنافه وجهة غير التى تقررت له من قبل فى ذات الدعوى .
صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

