شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٥٢–٣٥٣

القاعدة رقم 258 — القضية رقم 2068 سنة 3 القضائية

تزوير . عريضـة دعوى قدّر الرسم عليهـا ودفع . تغيير الحقيقة فيها بعـد ذلك . تزوير فى ورقـة رسميـة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٣٤
المواد
(المادة ١٨١ ع)

المبادئ المستخلصة

تغيير الحقيقة بالزيادة فى عدد الأشـياء المطلوب استردادها فى عريضة دعوى استرداد، بعد تقدير الرسم عليها وبعد التأشير بذلك على هامش العريضة من الموظف المختص ودفع هـذا الرسم فعلا ، هو تزوير فى ورقة رسمية لا عرفيـة . ذلك بأن عريضـة الدعوى إذا كانت ملكا لصاحبها إلى حين إعلانها ، وله أن يمحو ويثبت فيها فى هـذه الفترة ما يشاء، فان إيراد هذه الحقيقة إنمـا يكون فى معرض الكلام على العلاقة بين المعلن والمعلن إليـه . لأن الورقة قبل الإعلان لم يتعلق بها حق مّا للمعلن إليه، فهى من هذه الوجهة ملك لصاحبها يغير فيها ما يشاء، ولا وجه للمعلن إليه فى الاعتراض لأنه لا شأن له إلا فيما يحصل من التغيير فى ورقة تكون صورتها سلمت له من قبـل وأصبحت رسمية بعـد إعلانها ؛ أما إذا كان قد تعلق بتلك الورقة — ولو قبـل إعلانها — حق لغير المعلن إليـه كالحق الذى يثبت للحكومة فيما يتعلق بمقدار الرسم المستحق على الأشـياء المطلوب استردادها ، فلاشك فى أن كل عبث بالعريضة بزيادة الأشـياء الواردة بها عن أصلها ، وجعل التقدير الذى سبق التأشير به كأنه منسحب على هـذه الزيادة . مثل هـذا العبث بالبيان الوارد فى صلب العريضة يكون بذاته عبثا بالتأشير الرسمى المؤشر به من الموظف المختص على هامش العريضة، ويكون بغير شك تزويرا فى محرر رسمى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 353
صفحة 352
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٢–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا