القاعدة رقم 258 — القضية رقم 2068 سنة 3 القضائية
تزوير . عريضـة دعوى قدّر الرسم عليهـا ودفع . تغيير الحقيقة فيها بعـد ذلك . تزوير فى ورقـة رسميـة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٤ يونيه سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٨١ ع)
المبادئ المستخلصة
تغيير الحقيقة بالزيادة فى عدد الأشـياء المطلوب استردادها فى عريضة دعوى استرداد، بعد تقدير الرسم عليها وبعد التأشير بذلك على هامش العريضة من الموظف المختص ودفع هـذا الرسم فعلا ، هو تزوير فى ورقة رسمية لا عرفيـة . ذلك بأن عريضـة الدعوى إذا كانت ملكا لصاحبها إلى حين إعلانها ، وله أن يمحو ويثبت فيها فى هـذه الفترة ما يشاء، فان إيراد هذه الحقيقة إنمـا يكون فى معرض الكلام على العلاقة بين المعلن والمعلن إليـه . لأن الورقة قبل الإعلان لم يتعلق بها حق مّا للمعلن إليه، فهى من هذه الوجهة ملك لصاحبها يغير فيها ما يشاء، ولا وجه للمعلن إليه فى الاعتراض لأنه لا شأن له إلا فيما يحصل من التغيير فى ورقة تكون صورتها سلمت له من قبـل وأصبحت رسمية بعـد إعلانها ؛ أما إذا كان قد تعلق بتلك الورقة — ولو قبـل إعلانها — حق لغير المعلن إليـه كالحق الذى يثبت للحكومة فيما يتعلق بمقدار الرسم المستحق على الأشـياء المطلوب استردادها ، فلاشك فى أن كل عبث بالعريضة بزيادة الأشـياء الواردة بها عن أصلها ، وجعل التقدير الذى سبق التأشير به كأنه منسحب على هـذه الزيادة . مثل هـذا العبث بالبيان الوارد فى صلب العريضة يكون بذاته عبثا بالتأشير الرسمى المؤشر به من الموظف المختص على هامش العريضة، ويكون بغير شك تزويرا فى محرر رسمى .
صور الصفحات ٣٥٢–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

