قاعدة ص ٣٤٩–٣٥١
القاعدة رقم 257 — القضية رقم 1378 سنة 4 القضائية
سرقة . سرقة مصحوبة بظروف مشدّدة . إتيان الجانى شطرا من الأعمال المكوّنة للظروف المشدّدة . كفاية ذلك لاعتباره شارعا فى جريـمة السرقة . اسـتخلاص نية السرقة من تنفيذ هـذه الأفعال . موضـوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مايو سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٧٤ ع)
المبادئ المستخلصة
يكفى لاعتبار الجانى شارعا فى جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشدّدة إتيانه شـطرا من الأفعال المكوّنة للظروف المشدّدة . ولمحكمة الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ هذه الأفعال دون أن تكون خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقض .
صور الصفحات ٣٤٩–٣٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

