قاعدة ص ٣٤٩
القاعدة رقم 256 — القضية رقم 1373 سنة 4 القضائية
نصب . وضع المتهم لوحة على بابه، وارتداؤه ملابس بيضـاء ، ونشره إعلانات عن نفسه يعـدّ من الطرق الاحتيالية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مايو سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع)
المبادئ المستخلصة
يعدّ من الطرق الاحتيالية ادّعاء المتهـم أن فى استطاعته شـفاء الناس من الأمراض، واستعانته فى تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه ووضع لوحة على بابه وارتداء ملابس بيضاء، فان هذه المظاهر هى مما يؤثر فى عقلية الجمهور، ولذلك فلا يمكن اعتبارها مجرّد كذب عادى .
صور الصفحات ٣٤٩–٣٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

