القاعدة رقم 255 — القضية رقم 1368 سنة 4 القضائية
تعويض . صلح المجنى عليه قبل وفاته مع ضاربيه . لا يؤثر على حق الورثة فى المطالبة بتعويض ما نالهم من الضرر بوفاة مورّثهم . • تعويض . التضامن فيه . معناه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مايو سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ١٥١ مدنى)
المبادئ المستخلصة
1 — تعويض . صلح المجنى عليه قبل وفاته مع ضاربيه . لا يؤثر على حق الورثة فى المطالبة بتعويض ما نالهم من الضرر بوفاة مورّثهم . إن صلح المجنى عليـه قبل وفاته مع ضاربيه لا يؤثر فى حقوق الورثة فى المطالبة بتعويض ما نالهم من الضرر بعـد وفاة والدهم من جراء الاعتداء عليه ، لأن الأساس القانونى لطلب الورثة ذلك التعويض هو الضرر الذى لحقهم من عمل من اعتدى على والدهم، وفقا للمـادة ١٥١ من القانون المدنى، وليس أساسه وراثتهم للحق الذى ثبت لوالدهم قبل وفاته . فاذا تنازل الوالد عمـا ثبت له قانونا من الحق فى تعويض الضرر الذى ناله ممن اعتدى عليه، فان هذا التنازل لا يؤثر فى حق الورثة المستمد مباشرة من القانون والذى لا يملك الوالد أن يتنازل عنه قبل وجوده ، إذ حقهم لا يولد إلا من تاريخ موته هو . 2 — تعويض . التضامن فيه . معناه . التضامن فى التعويض ليس معنـاه مساواة المتهمين فى المسؤلية فيما بينهما ، وإنما معناه مساواتهما فى أن للمقضى له بالتعويض أن ينفذ على أيهما بجميع المحكوم به . فلا مخالفة للقانون فى أن تحكم المحكمة بالزام المتهمين بالتعويض متضامنين، ولو كان أحدهما لم يشـترك فى تهمـة الضرب الذى أفضى إلى الموت ، بل كان ما أسند إليه هو إحداث جرح عضى لا علاقة له بالوفاة ، ما دام هـذان المتهمان قد اتحـدت فكرتهما فى الاعتداء على المجنى عليـه ، وما دام بين الجنحة المنسـوبة لأحدهما (وهى إحداث الجرح العضى) والجناية المنسوبة للآخر (الضرب المفضى إلى الموت) ارتباطا وثيقا لحصولهما فى زمن واحد وفى مكان واحد ولفكرة واحدة .
صور الصفحات ٣٤٨–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

