قاعدة ص ٣٤٥–٣٤٧
القاعدة رقم 254 — القضية رقم 1208 سنة 4 القضائية
تزوير . ركن الضرر . سلطة قاضى الموضوع فى تقديره . حدّها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ مايو سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الأحوال مسألة متعلقة بالوقائع ، وتقـديرها موكول إلى محكمة الموضوع ، سـواء أكان التزوير واقعا فى محـرر رسمى أم فى محـرر عرفى ، وبقطع النظر عن المـادة المطلـوب تطبيقها، إذ الحكم واحد فى كل الأحوال التى يشـملها باب التزوير . ولا سـلطان لمحكمة النقض على ما ترتئيـه محكمة الموضـوع فى ذلك ما دامت هى لم تخالف فيما ذهبت إليه حكما من أحكام القانون .
صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

