القاعدة رقم 253 — القضية رقم 1209 سنة 4 القضائية
عقد (Location-vente) . سلطة قاضى الموضوع فى تفسيره . مداها . • عقد (Location-vente) . سلطة قاضى الموضوع فى تفسيره . مداها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ مايو سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
1 — عقد (Location-vente) . سلطة قاضى الموضوع فى تفسيره . مداها . لا نزاع فى أن لمحكمة النقض سلطة مراقبة قاضى الموضوع فى تفسيره للعقود وفى تكييفه لهـا، حتى إذا رأت فى الحكم الصـادر منه انحرافا أو زيغا عن نصوص العقد موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ما وقع من الخطأ وأن ترد الأمر إلى التفسير أو التكييف القانونى الصحيح . 2 — عقد (Location-vente) . سلطة قاضى الموضوع فى تفسيره . مداها . إن التكييف القانونى للعقود المصطلح على تسميتها فى فرنسا باسم (Location-vente) لا يزال موضع خلاف بين المحـاكم والفقهاء . فاذا اعتبـر قاضى الموضوع عقدا من هذا القبيل عقد بيع، مستهديا فى ذلك بنصوص العقد ومستظهرا منها حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد، بحيث لم يقع منه تحيف لأى نص من نصوصه ولا مسخ لحكم من أحكامه، بل كان كل ما فعل إنمـا هو تغليب لمعنى من المعانى الواردة به على معنى آخر، فان محكمة النقض لا تستطيع سوى إقرار ما ذهب إليه .
صور الصفحات ٣٤١–٣٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

