القاعدة رقم 252 — القضية رقم 1182 سنة 4 القضائية
عقوبة . عقوبة تبعية . طلب توقيعها لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافيـة مع عدم لفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ مايو سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إن العقوبة المنصوص عليها بالمـادة (٤٢) من قانون المخدّرات رقم ٢١ لسـنة ١٩٢٨ إن هى إلا عقوبة تبعيـة تطبق حتما مع العقوبة الأصلية عنـد قيام مقتضياتها . فاذا طلبت النيابة لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية تطبيق هذه المـادة وطبقتها المحكمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا الطلب الجديد ، فان هـذا لا يعتبر إخلالا بحق الدفاع . ذلك بأن هذا الطلب لم يتضمن فى الواقع تهمة جديدة ولا وصفا جديدا للتهمة الأصلية، وقد كان من واجب محكمة الدرجة الأولى أن تقضى من تلقاء نفسها بتلك العقوبة التبعية ولو لم تطلبها النيابة . ولا شك فى أن هذا الحق ينتقل إلى المحكمة الاستئنافية بمجرّد استئناف النيابة للحكم الابتدائى .
صور الصفحات ٣٤١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

