حكم ص ١٣٨
بطلان المرافعة — رفض دعوى البطلان لعيب فى الشكل — تجديد الطلب .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة علنا برياسة صاحب السعادة يحيى ابراهيم باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٢٠ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٣٠١ مرافعات) .
المبادئ المستخلصة
اذا قُضى برفض دعوى بطلان المرافعة لعيب فى الاعلان جاز تجديدها باعلان صحيح ان لم تتخذ قبل تجديدها اجراءات موجبة لانقطاع سريان المدة اللازمة للبطلان .
صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

