قاعدة ص ٣٤٠
القاعدة رقم 251 — القضية رقم 1198 سنة 4 القضائية
مواد مخدّرة . القصد الجنائى فى إحرازها . مناط تحققه . وجوب بيان ذلك فى الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٣٤
- المواد
- (القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
إن القصد الجنائى فى جرائم إحراز المخدّرات لا يتحقق إلا بعلم المحرز بوجود المخدّر. ويجب أن يظهر من الحكم القاضى بالإدانة فى تلك الجرائم ما يفيد توافر هذا العلم . فاذا اعترف المتهم بأنه صنع المنزول المضبوط عنده، ولكنه مع اعترافه هذا قرر أنه خال من المخدّرات، فمن المتعين على محكمة الموضوع أن تبين سبب اقتناعها بعلمه بوجود حشيش فى المـادة المضبوطة، خصوصا إذا كان بعض التحليلات التى أجريت على هذه المـادة لا يؤيد وجود الحشيش . وإغفال هذا البيان يعيب الحكم ويوجب نقضه .
صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

