القاعدة رقم 250 — القضية رقم 1195 سنة 4 القضائية
تزوير . تغيير المتهم لاسمه فى محضر رسمى . متى لا يعـدّ تزويرا معاقبا عليه ؟ تسمى شخص فى وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق باسم غير اسمه الحقيقى وتوقيعه عليها بالاسم المنتحل . تزوير فى محرّر رسمى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ١٧٩ و ١٨٠ ع)
المبادئ المستخلصة
تغيير المتهم لاسمه فى محضر تحقيق جنائى لا يعدّ وحده تزويرا ، سواء أكان مصحوبا بامضاء أم غير مصحوب ، لأن هذا المحضر لم يعـدّ لإثبات حقيقة اسم المتهم، ولأن هذا التغيير يعدّ من ضروب الدفاع المباح . إنما يشترط ألا يترتب على فعل المتهم إضرار بالغير وإلا كان تزويرا مستوجبا للعقاب على كل حال . أما فى غير ذلك من المحررات الرسمية فالأصل أن كل تغيير للحقيقة ينتج عنه حتما حصـول الضرر أو احتمال حصوله . ذلك بأنه يترتب عليـه، على أقل الفروض ، العبث بمـا لهذه الأوراق من القيمة فى نظر الجمهور والتقليل من ثقة الناس بها . وإذن فاذا تسمى شخص فى وثيقة زواج باسم غير اسمه الحقيقى، ثم وقع على إشهاد الطلاق بالاسم المنتحل، فقد ارتكب جريمة التزوير فى محرّر رسمى .
صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

