القاعدة رقم 249 — القضية رقم 1191 سنة 4 القضائية
سنّ المتهم . تقديرها بما هو ثابت بمحضر الجلسة . الطعن فى هذا التقدير أمام محكمة النقض . عدم جوازه . • استدلال . حرية المحكمة فى تكوين اقتناعها . • عقوبة . تقديرها . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٦٧ ع) · (المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — سنّ المتهم . تقديرها بما هو ثابت بمحضر الجلسة . الطعن فى هذا التقدير أمام محكمة النقض . عدم جوازه . ما دام المتهم قد ارتضى تقدير سـنه المثبت بمحضر الجلسة ولم يعترض عليه ولم يحاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدليل على عدم صحته، سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى أو بغير ذلك ، فإن هذا التقدير يصبح نهائيا لتعلقه بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع نهائيا، باعتمادها السنّ التى ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملا بحكم المـادة ٦٧ من قانون العقوبات . وليس للمتهم بعـد ذلك أن يطعن فى ذلك التقدير لأوّل مرة أمام محكمة النقض . 2 — استدلال . حرية المحكمة فى تكوين اقتناعها . لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى مصـدر فى الدعوى تراه جديرا بالتصديق . ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ بقول متهم على متهم آخر ما دامت مقتنعة بصحته . 3 — عقوبة . تقديرها . موضوعى . تقدير العقوبة راجع إلى سلطة محكمة الموضوع بغـير منازعة ، وليس عليها قانونا أن تبين الأسباب التى دعتها إلى التشديد أو التخفيف .
صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

