قاعدة ص ٣٣٧
القاعدة رقم 248 — القضية رقم 1187 سنة 4 القضائية
سرقة . وقوعها فى الليل من متعدّدين . حمل أحدهم سلاحا . ظرف مشدّد عينى . علم الآخرين به . عدم لزومه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ مايو سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٧٣ ع)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٧٣ من قانون العقوبات لم تشترط لاستحقاق العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه ، لأن حمل السلاح فى جريمة السرقة المذكورة هو من الظروف المشدّدة العينية (objectives) التى تقضى بتشديد العقوبة على باقى الفاعلين للجريمة ولو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم، وليس من الظروف الشخصية التى لا يتعدّى أثرها إلى غير صاحبها .
صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

