قاعدة ص ٣٣٦
القاعدة رقم 247 — القضية رقم 1183 سنة 4 القضائية
مواد مخدّرة . ركن الإحراز . القصد الجنائى فيه . بيان توافره فى الحكم . ما يكفى فى هذا البيان .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ مايو سـنة ١٩٣٤
- المواد
- (المرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)
المبادئ المستخلصة
يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة أن تسـتدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة، وبقول شاهـد رأى المتهم ينبّش فى الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدّر فأخذها ووضعها مكانا آخر، وباستنتاجها من هـذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة ، وأن بحثـه عنها وعثوره عليها ونقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد .
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

