شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٦

القاعدة رقم 247 — القضية رقم 1183 سنة 4 القضائية

مواد مخدّرة . ركن الإحراز . القصد الجنائى فيه . بيان توافره فى الحكم . ما يكفى فى هذا البيان .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ مايو سـنة ١٩٣٤
المواد
(المرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨)

المبادئ المستخلصة

يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة أن تسـتدل المحكمة عليه بجسامة الكمية المضبوطة، وبقول شاهـد رأى المتهم ينبّش فى الأرض حتى ظهرت له الصرة المحتوية على المخدّر فأخذها ووضعها مكانا آخر، وباستنتاجها من هـذه الشهادة أن المتهم كان يعلم حقيقة الصرة ، وأن بحثـه عنها وعثوره عليها ونقلها من مكانها إلى مكان آخر إنما كان ليأخذها من ذلك المكان فيما بعد .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 336
صفحة 336
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا