قاعدة ص ٣٣٦
القاعدة رقم 246 — القضية رقم 1017 سنة 4 القضائية
إحراز مفرقعات . القصد الجنائى فى هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٣١٧ المكررة ع)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٣١٧ المكررة من قانون العقوبات، والتى تعدّلت بالقانون رقم ٣٥ لسـنة ١٩٣٢ ، تعاقب على إحراز المفرقعات فى كافة صـوره وألوانه ، مهما كان الباعث على هذا الإحراز، اللهم إلا ما كان منه برخصة أو بمسوّغ قانونى . وإذ كانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية، فان القصـد الجنائى فيها يقوم على تعمد الفاعل مخالفة ماينهى عنه القانون، بصرف النظر عن البواعث التى تكون دفعته إلى ارتكاب ما ارتكبه منها ، إذ الباعث لا يؤثر فى كيانها ، وإنمـا قد يصح أن يكون له دخل فى تقدير العقوبة ليس غير .
صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

