قاعدة ص ٣٣٥
القاعدة رقم 245 — القضية رقم 1015 سنة 4 القضائية
قرعة عسكرية . مخالفات قانون القرعة . الجرائم المبينة بالمـادتين ١٢٨ و ١٢٩ من ذلك القانون . مبدأ التقادم فيها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المواد ١٢٨ و ١٢٩ و ١٣١ من قانون القرعة)
المبادئ المستخلصة
إن نص المـادة ١٣١ من قانون القرعة صريح فى أن حق الحكومة فى محاكمة المتهم الذى يرتكب إحدى الجرائم المبينة بالمـادتين ١٢٨ و ١٢٩ من ذلك القانون أمام المحاكم الأهليـة باق إلى أن يبلغ المتهـم سنّ الأربعين . والدعوى العمومية فى هذه الجرائم لاتسقط بمضى ثلاث سنوات على ارتكابها أو على آخر تحقيق حصل فيها، بل ابتداء سقوطها متوقف على بلوغ المتهم سنّ الأربعين .
صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

