قاعدة ص ٣٣٥
القاعدة رقم 244 — القضية رقم 1010 سنة 4 القضائية
استعمال ورقة مزوّرة . اعتماد المحكمة الجنائية فى الإدانة على حكم المحكمة المدنية برد الورقة وبطلانها . إغفال الحكم بحث الموضوع من وجهته الجنائية . نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ١٨٣ ع والمـادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا استند الحكم فى إدانة المتهـم باستعمال ورقة مزوّرة مع علمه بتزويرها إلى قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير، ولم يعن ببحث الموضوع من وجهته الجنائية ولا ببيان ما إذا كانت أركان جريـمة التزوير متوافرة أو غير متوافرة حتى يتسنى له الانتقال من ذلك إلى بحث أركان جريمة الاسـتعمال التى أدين فيها المتهم — إذ لا يصح القول بثبوت جريمة الاستعمال إلا بعد التدليل على ثبوت جريـمة التزوير وتوافر أركانها — فان هـذا الحكم يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

