شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٣٤

القاعدة رقم 243 — القضية رقم 896 سنة 4 القضائية

شهود . تقـدير أقوالهم . تجزئة اعترافات المتهمين وأقوال الشهود . سـلطة قاضى الموضوع فى ذلك . • تفتيش المزارع غير المتصلة بالمساكن بدون إذن النيابة وفى غيبة المتهم . لا بطلان .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
المواد
(المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق) · (المـادتان ٥ و ٣٠ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

1 — شهود . تقـدير أقوالهم . تجزئة اعترافات المتهمين وأقوال الشهود . سـلطة قاضى الموضوع فى ذلك . تقدير أقوال المتهمين والشهود هو أمر موضوعى بحت من اختصاص محكمة الموضـوع التى لهـا فى سبيل تكوين اعتقادها حق تجزئة اعتراف المتهمين وأقوال الشهود دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك . 2 — تفتيش المزارع غير المتصلة بالمساكن بدون إذن النيابة وفى غيبة المتهم . لا بطلان . إن إيجـاب إذن النيابة فى التفتيش قاصر على حالة تفتيش مسـاكن المتهمين وما يتبعهـا من الملحقات . ولكن هـذا الإذن ليس ضروريا لتفتيش مزارعهم غير المتصلة بالمساكن ، لأن القانون إنمـا يريد حماية حرم السكن فقط. فقد نصت المـادة (٥) من قانون تحقيق الجنايات على أنه لا يجوز لأحد بغير أمر من المحكمة أن يدخل فى بيت مسكون لم يكن مفتـوحا للعامة ولا مخصصا لصناعة أو تجارة يكون عملها تحت ملاحظة الضـبطية ، إلا فى الأحوال المبينة فى القوانين أو فى حالة تلبس الجانى بالجناية أو فى حالة الاستغاثة أو طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو الغـرق . ونصت المـادة (٣٠) من قانون تحقيق الجنايات على أن للنيابة العمومية الحق فى تفتيش منازل المتهمين بجناية أو جنحة أو انتداب أحد مأمورى الضبطية القضائيـة لذلك . وظاهر من هذه المـادة أن النـدب لا يكون إلا عند تفتيش منازل المتهمين . ولذلك فلا يكون هناك بطلان إذا قام البوليس بدون إذن من النيابة بتفتيش مزارع متهم غير متصلة بمسكنه ، كما أنه لابطلان إذا حصل التفتيش فى غيبة المتهم ، لعدم وجود نص على هذا البطلان .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 334
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا