القاعدة رقم 242 — القضية رقم 32 سنة 4 القضائية
شهود . تقدير أقوالهم . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . • بيان الواقعة . بيان طريقة القتل . اعتماد الحكم على ما ورد فى هذا الصـدد بتقرير الطبيب الكشاف والصفة التشريحية . كفاية ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق) · (المـادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — شهود . تقدير أقوالهم . سلطة قاضى الموضوع فى ذلك . إن وزن أقوال الشهود، وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم، وتعويل القضـاء على أقوالهم ، مهما وجه إليهم من المطاعن وحام حولهم من الشبهات، أو عدم تعويله عليها، كل ذلك متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدّره التقدير الذى تطمئن إليه ، دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى تقديرها، اللهم إلا إذا كان فى هذا التقدير ما لا يسلم به العقل . 2 — بيان الواقعة . بيان طريقة القتل . اعتماد الحكم على ما ورد فى هذا الصـدد بتقرير الطبيب الكشاف والصفة التشريحية . كفاية ذلك . يكفى أن يعـوّل الحكم فى اقتناعه بحصول القتـل خنقا على ما ورد بالكشـف الطبي المتوقع على جثة المجنى عليه وعمل الصفة التشريحية عليها . وإن فى إثبات الحكم لمـا قرره الطبيب الكشاف والمشرح للجثث ما يكفى لاستيفاء الوقائع من جهـة تبيان الطريقة التى حصل بها القتل، لا سيما أن الأمر فى هـذه الحالة هو من وظيفة الطبيب نفسه يقرره بحسب ما يهديه إليه العلم والمعاينة .
صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

