حكم ص ١٣٦–١٣٨
الطرق العمومية — استعمالها — الأرصفة — الرسوم الواجب دفعها .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية المشكلة علنا برياسة صاحب السعادة أحمد موسى باشا
- التاريخ
- ١٥ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٣ من لائحة استعمال الطرق العمومية الصادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥)
المبادئ المستخلصة
يجب دفع الرسوم التى قررتها المادة ١٣ من لائحة استعمال الطرق العمومية الصادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ فى حالة إشغال الرصيف كما يجب دفعها لإشغال أى جزء آخر من الطريق .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

