القاعدة رقم 241 — القضية رقم 31 سنة 4 القضائية
إيقاف التنفيذ . متهم له سابقة قضى ابتدائيا بحبسه مع إيقاف التنفيذ . طلب النيابة تأييد الحكم لدى المحكمة الاسـتئنافية . عدم ثبوت وجود صحيفة السوابق بملف القضية . عدم ادعاء النيابة عرض هـذه السابقة على المحكمة . طعن النيابة فى الحكم بعد ذلك . عدم جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٥٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا قضى الحكم الابتدائى بايقاف التنفيذ، وقرر أن المتهم لا سوابق له ، ولدى المحكمة الاستئنافية طلبت النيابة تأييد الحكم ، فأيد ، ثم طعنت النيابة بطريق النقض فى الحكم لقضائه بايقاف التنفيذ مع أن للمتهم سابقة ، ولم تدع النيابة فى تقرير أسـباب الطعن المقدّم منها لمحكمة النقض أن صحيفة سوابق المتهـم كانت موجودة فعلا بملف الدعوى تحت نظر المحكمة الاستئنافية، وأنها عرضتها عليها ولفتت نظرها إليها، فمهما يكن للمتهـم من سوابق فان محكمة النقض لا تسـتطيع المساس بالحكم المطعون فيه ولا إسناد أى خطأ فيه للمحكمة الاستئنافية .
صور الصفحات ٣٣٢–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

