قاعدة ص ٣٣٢
القاعدة رقم 240 — القضية رقم 28 سنة 4 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . مبدأ تقادم هذه الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ٢٧٩ ع و ٢٧٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة إخفاء الشىء المسروق مع العلم بسرقته هى جريمة مستمرّة لا تنقطع إلا بخروج الشىء المسروق من حيازة مخفيه . فاذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت فى ٣١ أغسطس سـنة ١٩٢٩ ، وأن المتهم باع الشىء المسروق فى ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٣٢ ، وأن التبليغ بضبطه حصل فى ٢ فبراير سنة ١٩٣٣ ، فان الجريمة تعتبر ما زالت قائمة ، لأن مدّة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع .
صور الصفحات ٣٣٢–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

