قاعدة ص ٣٣١
القاعدة رقم 239 — القضية رقم 24 سنة 4 القضائية
تبديد أشياء محجوزة . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . متى يتحقق ؟ رغبـة المتهم فى عرقلة التنفيذ . استظهارها . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ٢٩٦ و ٢٨٠ ع)
المبادئ المستخلصة
إن من المتفق عليـه أنه يكفى لاعتبار الشخص مبـدّدا أو مختلسا فى حكم المـادة ٢٩٦ أو المـادة ٢٨٠ من قانون العقـوبات أن يكون قـد أخفى الشىء المحجوز عليه أو نقـله من مكانه بقصـد منع التنفيذ عليه أو إقامة العوائق فى سبيل ذلك التنفيـذ . واستظهار رغبة المتهم فى عرقلة التنفيذ مما يدخل فى سلطان محكمة الموضوع ، إذ ما دامت هى المطالبة بالحكم فى الدعوى على أساس الوقائع المكوّنة لهـا والأدلة القائمة فيها ، فان لهـا ولا شك أن تستظهر ما بطن من خوافيها بحسب ما يؤدى إليه تقـديرها ، وتستنتج الرأى الذى تراه أقرب إلى الحقيقـة بحسب اعتقادها .
صور الصفحات ٣٣١–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

