القاعدة رقم 238 — القضية رقم 21 سنة 4 القضائية
نصب . الاستيلاء بطريق الاحتيال على مبلغ . ردّ المبلغ لا يمحو الجريمة وإنمـا يصح أن يكون سببا لتخفيف العقاب . • سابقة . سابقة جناية حكم فيها بعقوبة الجناية . ذكر تاريخها فى الحكم . لا أهمية له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٩٣ ع) · (المـادة ٤٨ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — نصب . الاستيلاء بطريق الاحتيال على مبلغ . ردّ المبلغ لا يمحو الجريمة وإنمـا يصح أن يكون سببا لتخفيف العقاب . ردّ المبلغ الذى اسـتولى عليه المتهم بطريق الاحتيال لا يمحو جريـمة النصب بعد تمامها، وإنمـا يصح أن يكون سببا لتخفيف العقاب فقط . وهـذا أمر يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع ، ولا يصح بحال أن يكون وجها للطعن فى الحكم بطريق النقض . 2 — سابقة . سابقة جناية حكم فيها بعقوبة الجناية . ذكر تاريخها فى الحكم . لا أهمية له . إذا كانت السابقة التى أوخذ بهـا الطاعن هى جناية وحكم عليه فيهـا بعقوبة الجناية، فمثل هذه السابقة لاتسقط بمضى المدّة، ولا يهم إذن ذكر تاريخها فى الحكم، لأن مرتكبها يعتـبر عائدا طبقا للفقرة الأولى من المـادة ٤٨ من قانون العقوبات مهما تراخى الزمن بين الحكم الصادر بها والجريمة الجديدة .
صور الصفحات ٣٣١–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

