شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٦–٣٣٠

القاعدة رقم 237 — القضية رقم 11 سنة 4 القضائية

تعويض . تدخل شخص فى دعوى مقامة للمطالبة بتعويض ما أصابه من الضرر . شروطه . حائز لسند محرّر باسم زوجته . المطالبة بتعويض ما أصابه من الضرر بسرقة هذا السند . جوازها . • سند دين . تسليمه للمدين ليؤشر عليه بما يؤدّيه من مقدار الدين . عدم ردّه إلى مسلمه . سرقة . • سند دين . تسليمه للمدين ليؤشر عليه بما يؤدّيه من مقدار الدين . احتفاظ المدين به . تعليله ذلك بحجة حمل الدائن على أن يخصم له مبلغا بدعوى أنه غبن فى البيع الذى كان من نتيجته تحرير السند . لا ينفى ثبوت ركن نية الاختلاس . • سرقة . دائن . اختلاسه مال مدينه ليكون تأمينا على دينه الثابت . الخلاف فى اعتباره سارقا أو لا . المختلس لا دين له . مجرد ادعائه أن له دينا . سرقة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
المواد
(المـادة ٥٤ تحقيق) · (المـادة ٢٧٥ ع)

المبادئ المستخلصة

1 — تعويض . تدخل شخص فى دعوى مقامة للمطالبة بتعويض ما أصابه من الضرر . شروطه . حائز لسند محرّر باسم زوجته . المطالبة بتعويض ما أصابه من الضرر بسرقة هذا السند . جوازها . إن المـادة ٥٤ من قانون تحقيق الجنايات تعطى الحق لكل من يدعى حصول ضرر له من جريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيـة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية حتى تتم المرافعة . فاذا تدخل شخص ليطالب بتعويض الضرر الذى أصابه شخصيا ، والذى نشأ مباشرة عن سرقة سـند تحت حيازته هو، وإن كان محـرّرا باسم زوجته ، فليس فى قبوله لهـذه الصفة أية مخالفة لتلك المـادة ولا أهمية لأن يكون السند موضوع الجريمة ملكا له أم لغيره . 2 — سند دين . تسليمه للمدين ليؤشر عليه بما يؤدّيه من مقدار الدين . عدم ردّه إلى مسلمه . سرقة . إذا سلم دائن إلى مدينه سـند الدين المحرر عليه ليدفع جانبا من الدين ويؤشر به على ظهر السند ، فان هـذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة، بل هو تسليم اقتضـته ضرورة اطلاع المدين على السند المأخوذ عليـه والتأشير على ظهره بالمبلغ الذى دفع من الدين على أن يردّه عقب ذلك إلى الدائن . فهو تسليم مادّى بحت ليس فيه أى معنى من معانى التخلى عن السـند ، فلا ينقل حيازة ولا ينفى وقوع الاختلاس المعتبر قانونا فى السرقة إذا ما احتفظ المدين بالسـند على رغم إرادة الدائن . ولا يعتبر هذا العمل خيانة أمانة ، لأن الدائن حين سلم السند للمدين لم يكن قد تخلى عن حيازته القانونية، بل إن تسليمه إياه كان تحت مراقبته . 3 — سند دين . تسليمه للمدين ليؤشر عليه بما يؤدّيه من مقدار الدين . احتفاظ المدين به . تعليله ذلك بحجة حمل الدائن على أن يخصم له مبلغا بدعوى أنه غبن فى البيع الذى كان من نتيجته تحرير السند . لا ينفى ثبوت ركن نية الاختلاس . إذا علل المدين احتفاظه بالسـند على رغم إرادة الدائن بأنه لم يقصد تملك السند بل قصد بالاستيلاء عليه تهديد الدائن لحمله على أن يخصم له كذا جنيها ، بدعوى أنه غش فى البيع الذى كان من نتيجته تحرير ذلك السند، فان هذا التعليل لا يخليه من المسئولية الجنائية . لأن طلبه الخصم هو تحكم منه فى الدائن لا يستند إلى أى أساس ، واستبقاؤه السـند ومساومته على الحصول على هـذا المبلغ الذى لا حق له فيه يعدّ اختلاسا بنية سلب المـال المختلس ، وهى النية الواجب توافرها قانونا فى جريمة السرقة . 4 — سرقة . دائن . اختلاسه مال مدينه ليكون تأمينا على دينه الثابت . الخلاف فى اعتباره سارقا أو لا . المختلس لا دين له . مجرد ادعائه أن له دينا . سرقة . إنه وإن كان الخـلاف واقعا بين المحـاكم والشراح فيما إذا كان الدائن الذى يختلس متاع مدينه ليكون تأمينا على دينه الثابت يعدّ سارقا أم لا يعدّ فلا خلاف إذا كان المختلس لا دين له وإنمـا يدعى هذا الدين للحصول على فائدة غير شرعيـة مقابل ردّه الشىء المختلس .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 330
صفحة 326
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٦–٣٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا