شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٢–٣٢٥

القاعدة رقم 236 — القضية رقم 1449 سنة 3 القضائية

إعانة على الفرار من وجه القضاء . الإعفاء المنصوص عليه بالمـادة ١٢٦ ع المكررة . الصور التى ينصب عليها . • مخدّرات . القصد الجنائى فى إحرازها . مناط توفره .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
المواد
(القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ والشطر الثانى من الفقرة السادسة من المـادة ٣٥ منه)

المبادئ المستخلصة

1 — إعانة على الفرار من وجه القضاء . الإعفاء المنصوص عليه بالمـادة ١٢٦ ع المكررة . الصور التى ينصب عليها . إن المـادة ١٢٦ المكررة من قانون العقوبات قد وضعت للعقاب على حالات الإعفاء التى لم يكن معاقبا عليها، فتطبيقها إذن لا محل له فيما يكون العقاب مقررا له بنص صريح خاص . والإعفاء الوارد بآخر هذه المـادة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة، ما دامت وسيلة الإخفاء ليست فى ذاتها جريمة معاقبا عليها . فالزوجة التى تحرز مخدّرا مملوكا لزوجها لتخفيه كدليل عليـه لا ينفعها التمسك بهذا الإعفاء ، لأن إحراز المخدّر فى حدّ ذاته جريمة معاقب عليها بنص خاص وارد فى قانون المخدّرات ( المـادة ٣٥ فقرة ٦ ) بصرف النظر عن الباعث عليه وأيا كان الغرض منه، ما دام هو حاصلا فى غير الحالات الاستثنائية الواردة فى القانون ذاته (١) . 2 — مخدّرات . القصد الجنائى فى إحرازها . مناط توفره . إن كل ما يتطلبه القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ فى إحراز المخدّر ، من جهة القصد الجنائى، هو علم المحرز بأن المـادة مخدّرة دون نظر إلى الباعث له على هذا الإحراز . وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة الشطر الثانى من الفقرة السادسة من المـادة ٣٥ من هذا القانون، وهى التى تكلمت فى حالات الاستيلاء على المخدّر بلا أى قيد، وذكرت من هذه الحالات مجرّد الإحراز (Détention)، أى الاستيلاء المـادّى، أيا كان الغرض منه أو الدافع إليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 325
صفحة 322
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا