القاعدة رقم 236 — القضية رقم 1449 سنة 3 القضائية
إعانة على الفرار من وجه القضاء . الإعفاء المنصوص عليه بالمـادة ١٢٦ ع المكررة . الصور التى ينصب عليها . • مخدّرات . القصد الجنائى فى إحرازها . مناط توفره .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ والشطر الثانى من الفقرة السادسة من المـادة ٣٥ منه)
المبادئ المستخلصة
1 — إعانة على الفرار من وجه القضاء . الإعفاء المنصوص عليه بالمـادة ١٢٦ ع المكررة . الصور التى ينصب عليها . إن المـادة ١٢٦ المكررة من قانون العقوبات قد وضعت للعقاب على حالات الإعفاء التى لم يكن معاقبا عليها، فتطبيقها إذن لا محل له فيما يكون العقاب مقررا له بنص صريح خاص . والإعفاء الوارد بآخر هذه المـادة لا ينصب إلا على إخفاء أدلة الجريمة، ما دامت وسيلة الإخفاء ليست فى ذاتها جريمة معاقبا عليها . فالزوجة التى تحرز مخدّرا مملوكا لزوجها لتخفيه كدليل عليـه لا ينفعها التمسك بهذا الإعفاء ، لأن إحراز المخدّر فى حدّ ذاته جريمة معاقب عليها بنص خاص وارد فى قانون المخدّرات ( المـادة ٣٥ فقرة ٦ ) بصرف النظر عن الباعث عليه وأيا كان الغرض منه، ما دام هو حاصلا فى غير الحالات الاستثنائية الواردة فى القانون ذاته (١) . 2 — مخدّرات . القصد الجنائى فى إحرازها . مناط توفره . إن كل ما يتطلبه القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ فى إحراز المخدّر ، من جهة القصد الجنائى، هو علم المحرز بأن المـادة مخدّرة دون نظر إلى الباعث له على هذا الإحراز . وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة الشطر الثانى من الفقرة السادسة من المـادة ٣٥ من هذا القانون، وهى التى تكلمت فى حالات الاستيلاء على المخدّر بلا أى قيد، وذكرت من هذه الحالات مجرّد الإحراز (Détention)، أى الاستيلاء المـادّى، أيا كان الغرض منه أو الدافع إليه .
صور الصفحات ٣٢٢–٣٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

