القاعدة رقم 235 — القضية رقم 1005 سنة 4 القضائية
سبق الإصرار . سلطة قاضى الموضوع فى استخلاصه . • متهم . استجوابه . متى يكون مبطلا للحكم ؟ • عقوبة الإعدام . لا يشـترط القانون أدلة خاصة للحكم بها . عدم تقيد القاضى بفتوى المفتى عند الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ١٩٥ ع) (المـادة ١٣٧ تحقيق) (المـادة ٤٩ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — سبق الإصرار . سلطة قاضى الموضوع فى استخلاصه . استنتاج ظرف سبق الإصرار من الوقائع المعروضة أمر موضوعى من شأن محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت الأدلة والقرائن التى استندت هى إليها تنتج عقلا ما استخلصته منها . 2 — متهم . استجوابه . متى يكون مبطلا للحكم ؟ لا نزاع فى أنه لا يجوز للمحاكم استجواب المتهم إلا إذا طلب هو هذا الاستجواب . فكل مالها هو أن توجه إليه التهمة، فان اعترف بها وصح اعترافه لديها تحكم عليه طبقا للقانون، وإن أنكر فليس لها إلا أن تلفته إلى الوقائع التى ترى لزوم استجلائها لظهور الحقيقة، وترخص له فى تقديم ما يريد من الإيضاحات . غير أن تحريم الاستجواب لم يقرر إلا لمصلحة المتهم، فله أن يتنازل عنه ويطلب استجوابه إذا رأى هو أن فى استجوابه مصلحة له، وإذا أجاب المتهم على أسئلة المحكمة راضيا مختارا، ولم يعترض الدفاع على ذلك، عدّ متنازلا عن التمسك بمـا ينهى عنه القانون فى هذا الشأن، ولا يستطيع بعد ذلك أن يدفع ببطلان الإجراءات . 3 — عقوبة الإعدام . لا يشـترط القانون أدلة خاصة للحكم بها . عدم تقيد القاضى بفتوى المفتى عند الحكم . لا يشترط قانونا لتوقيع عقوبة الإعدام توافر أدلة خاصة، بل إن شأنها فى ذلك شأن باقى العقوبات، يوقعها القاضى متى اطمأن إلى صحة الأدلة أو القرائن المقـدّمة له، إذ هو حرّ فى تكوين اعتقاده، وليس مقيدا بدليل خاص، كما أنه غير مقيد بفتوى المفتى فى القضايا التى يحكم فيها بالإعدام .
صور الصفحات ٣٢١–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

