شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٠

القاعدة رقم 234 — القضية رقم 1000 سنة 4 القضائية

شهود . إعلانهم بالحضور أمام المحكمة . متى تكون النيابة مكلفة بذلك ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٣ أبريل سنة ١٩٣٤
المواد
(المـادتان ١٧ و ١٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

النيـابة غير مكلفة باعلان شهود النفى الذين يريد المتهـم الاستشهاد بهم، إلا فى الحالة المنصوص عليهـا فى المـادة ١٧ من قانون تشكيل محاكم الجنايات، وهى حالة ما إذا قدّم المتهم إلى قاضى الإحالة قائمة بأسماء الشهود الذين يطلب أن تسمع شهاداتهم أمام محكمة الجنايات حتى إذا قرر القاضى فى هذه الحالة أن الطلب جدّى كلف النيابة باعلانهم بالحضور أمام تلك المحكمة . أما إذا كان المتهم لم يعرض أسماء شهوده على قاضى الإحالة بل قام بنفسه باعلانهم، عملا بحكم المـادة ١٨ من قانون تشكيل محاكم الجنايات، للحضور أمام المحكمة، ثم أجلت القضية فى الجلسة التى أعلن الشهود لها لدور مقبل، وغفل المتهم عن إعادة إعلان الشهود إلى جلسات ذلك الدور، وجاء الدفاع عنه يوم الجلسة يطلب التأجيل لعدم تمكنه من إعلان شهوده ولم يبد عذرا مقبولا، فرفضت المحكمة طلب التأجيل، فان المحكمة لا تعتبر قد تجاوزت حدّ سلطتها القانونية فيما فعلت، ولا يمكن أن ينسب إليهـا الإخلال بحق الدفاع . كما أنه لا يمكن أن يتنصل المتهم ممـا وقع فيـه من تقصير فى إعلان الشهود بمقولة إن ذلك كان واجبا على النيابة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا