قاعدة ص ٣١٩
القاعدة رقم 233 — القضية رقم 799 سنة 4 القضائية
نصب . مدى انطباق المـادة ٢٩٣ ع . انتحال صفة غير صحيحة بقصد حمل البائع على تقسيط ثمن الشىء المبيع . دفع بعض الأقساط ثم التوقف عن دفع باقيها . لا يعتبر نصبا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٣ أبريل سنة ١٩٣٤
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٩٣ من قانون العقوبات تعاقب من توصل إلى سلب مال الغـير باتخاذ صفة غير صحيحة . فهى لا تنطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقسيط ثمن شىء مبيع، دفع بعضه معجلا ثم قام بسـداد بعض الأقساط، ولكنه عجز فى النهاية عن دفع باقيها ، لأن اتخاذ الصفة الكاذبة لم يقصد به فى هذه الحالة سلب مال المجنى عليه وإنمـا قصد به أخذ رضاء البائع بالبيع بثمن بعضه مقسط وبعضه حال . وتكون العـلاقة بين البائع والمشترى فى هـذه الحالة علاقة مدنية محضة، وليس فيها عمل جنائى .
صور الصفحات ٣١٩–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

