القاعدة رقم 232 — القضية رقم 999 سنة 4 القضائية
قتل عمد . إثبات نية القتل . سلطة قاضى الموضوع فى تحرّى ذلك . • قتـل عمد . إحداث جروح بالمجنى عليـه بقصد قتله . إنقاذه بالعـلاج . الجريمـة شروع فى قتـل . • إحراق . متى تتوافر أركان هذه الجريمة ؟ رش بنزين على مفروشات منزل وإشعال النار . إطفاء الحريق بواسطة الجيران . اعتبار الجريمة تامة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٤٥ عقوبات) (المـادة ٢١٧ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — قتل عمد . إثبات نية القتل . سلطة قاضى الموضوع فى تحرّى ذلك . القول بتوفر نية القتـل فى جريمة الشروع فى قتـل عمد هو مسألة موضوعيـة تتحرّاها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها . ويكفى لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة فى حكمها ”إن نية القتل العمد واضحة بجلاء لدى المتهم، من استعماله آلة قاتلة وهى شاطور حاد قاطع وضربه به المجنى عليهما فى الرأس ومواضع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما ، فأصابهما بتلك الإصابات الموصوفة آنفا (فى الحكم) . وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج الخ“ . 2 — قتـل عمد . إحداث جروح بالمجنى عليـه بقصد قتله . إنقاذه بالعـلاج . الجريمـة شروع فى قتـل . إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجنى عليه ممـا أصابه من جروح قصد بها الجانى قتله قد أنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجانى مخيبة أمله فيما أراد اقترافه . ولا ريب فى أن ما ارتكبه يكون شروعا فى قتل . 3 — إحراق . متى تتوافر أركان هذه الجريمة ؟ رش بنزين على مفروشات منزل وإشعال النار . إطفاء الحريق بواسطة الجيران . اعتبار الجريمة تامة . يكفى لتوافر أركان جريمة الإحراق المنصوص عليهـا فى المـادة ٢١٧ من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد وضع النار عمدا فى محل مسكون أو معدّ للسكنى ، بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذى علقت به أو من محتوياته، وبصرف النظر عن علم أصحاب المكان أو عدم علمهم بخطر الحريق الذى أشعل عمدا بمحالهم، فان هذا كله من الملابسات المحيطة بالفعل المقترف، ولا تأثير له فى توافر أركان جريمة الحريق وفق مانص عليـه القانون . فاذا رش شخص بنزينا على مفروشات منزل، وأشعل فيها النار فأطفأها الجيران الذين بادروا بالحضور على الاستغاثة ، فهو إذن قد وضع النار عمـدا فى مكان مسكون ، ويكون تطبيق المـادة ٢١٧ ع على فعلته سليما لا عيب فيه .
صور الصفحات ٣١٨–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

