شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٦

الدعوى العمومية — سقوطها بمضى المدة — انقطاع سريان المدة — أعمال التحقيق — البلاغ عن الجريمة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة صاحب السعادة يحيى ابراهيم باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٢٩ مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المادة ٢٨٠ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اجراءات التحقيق وحدها هى التى تقطع سريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية . أما البلاغ للنيابة فلا يقطع سريانها .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 29 MARCH 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Marshall, Percival, Yussef Soliman Bey (JJ.) ; Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). SAYED AHMAD EID v. STATE REPRESENTATIVE. Public action—Prescription—Interruption—Proceedings in the investigation—Report to the Parquet. (Art. 280 C.Cr.Pr.) Only proceedings in the investigation can interrupt the running of the period of prescription of the public action : a report to the Parquet cannot have such effect.

Résumé (Français)

84 (Page 108) COUR DE CASSATION. 29 MARS 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Aziz Kahil Pacha, Marshall, Percival, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simaika Bey (M.P.). SAYED AHMED EID contre MINISTÈRE PUBLIC. Action publique—Prescription—Interruption—Actes d'instruction—Dénonciation. (Art. 280 C.I.C.) Seuls les actes d'instruction interrompent la prescription de l'action publique : la dénonciation au parquet ne suffit pas à cette fin.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا