حكم ص ١٣٥–١٣٦
الدعوى العمومية — سقوطها بمضى المدة — انقطاع سريان المدة — أعمال التحقيق — البلاغ عن الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة صاحب السعادة يحيى ابراهيم باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٢٩ مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المادة ٢٨٠ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اجراءات التحقيق وحدها هى التى تقطع سريان المدة المقررة لسقوط الدعوى العمومية . أما البلاغ للنيابة فلا يقطع سريانها .
صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

