القاعدة رقم 231 — القضية رقم 995 سنة 4 القضائية
تجمهر . وجوب إثبات توافر الأركان التى تقتضيها المـادة ٢٠٧ ع عنـد تطبيقها . معاقبة أربعة متهمين بمقتضى هذه المـادة . عدم إيراد دليل على حصول ضرب من أحدهم . قصور معيب . نقض الحكم بالنسبة للمتهمين جميعا لترابط الوقائع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٠٧ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٠٧ عقوبات تعاقب كل من اشترك فى التجمهر المنصوص عليه فيها ولو لم يحصـل منه شخصيا أى اعتداء على أحد من المجنى عليهم . فمن الواجب إذن أن يدلل الحكم على توفر جميع أركان هذه المـادة ، كيما تستطيع محكمة النقض أن تطمئن إلى أن القانون قد طبـق تطبيقا صحيحا . وإذن فاذا كان كل ما ثبت بالحكم هو أن الذين اشتـركوا فى التجمهر والاعتداء كانوا أربعة فقط ، وأن ثلاثة منهم اشتركوا فعلا فى الضرب، ولم يرد بالحكم دليل على حصول الضرب من الرابع، بحيث لم يكن فى الاستطاعة أن يناله الحكم بعقاب لولا تطبيق المـادة ٢٠٧ ع ، فان هـذا البيان الذى لا يكفى وحده لتطبيق المـادة ٢٠٧ عقوبات يجعل الحكم مستوجب النقض بالنسـبة لجميع المحكوم عليهم ، وليس فقط بالنسبة لذلك الطاعن الذى لم يرد بالحكم دليـل على اشتراكه فعـلا فى الضرب وكان هو وحده صاحب المصلحة الظاهرة فى الطعن . ذلك لأن ترابط الوقائع المكوّنة للحادثة ، واتصال بعضها ببعض مما يستوجب عدم تجزئة الحكم ، وخصوصا أن المـادة المطبقة هى المـادة ٢٠٧ ع التى تقتضى — لإمكان الحكم بهـا — توافر شروط خاصـة من حيث عدد المتهمين الخ .
صور الصفحات ٣١٧–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

