قاعدة ص ٣١٧
القاعدة رقم 230 — القضية رقم 777 سنة 4 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . القصد الجنائى . متى يعتبر متوافرا؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إن ركن القصد الجنائى فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها يعتبر متوافرا متى نقل الشىء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به من الدائنين .
صور الصفحات ٣١٧–٣١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

