قاعدة ص ٣١٦
القاعدة رقم 229 — القضية رقم 903 سنة 4 القضائية
عاهة مستديمة . حدوثها من إحدى الإصابات . عدم كشف الحكم عن المحدث لهـذه الإصابة . اعتبار المتهمين بالضرب جميعا مسئولين عن العاهة . لا يصح .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ٢٠٤ و ٢٠٧ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
إذا كان الثـابت من الكشف الطبى أن العاهة المستديمة نشأت عن إحدى الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه، وكان لا يوجد بالوقائع الثابتة بالحكم ما يدل على المحدث لهذه الإصابة التى نشأت عنها العاهة، فإسناد العاهة إلى المتهمين جميعا لا يصح، لأنه يجب فى جرائم المشاجرات — ما خلا حالة التجمهر المنصوص عليها فى المـادة ٢٠٧ وحالة سبق الإصرار — مراعاة أن تكون مسئولية كل ضارب من الوجهة الجنائية مقصورة على فعله الشخصى بحيث لا يحمل وزر غيره من باقى الضاربين . وعدم تحرّى الحكم مسئولية كل ضارب فى إحداث العاهة المستديمة يعيبه ويوجب نقضه .
صور الصفحات ٣١٦–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

