قاعدة ص ٣١٦
القاعدة رقم 228 — القضية رقم 895 سنة 4 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . وجوب توافر سـوء النية . الامتناع عن تقديم الشىء المحجوز للمحضر يوم البيع بدون إبداء عذر . كفايته فى إفادة سوء النية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٩٧ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يشترط لصحة الحكم أن يذكر فيه صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها، بل يكفى أن يكون فى عبارته ما يدل على هـذا المعنى . فاذا اقتصر الحكم فى هذا الصدد على قوله ”إن المتهم امتنع عن تقديم الشىء المحجوز عليه للمحضر يوم البيع دون إبداء أى عذر“ فهذا كاف فى إثبات توفر القصد الجنائى، لأن الامتناع على هذه الصورة يحمل فى ثناياه سوء النية، ويدل على رغبة المحجوز عليه فى عرقلة التنفيذ والحيلولة بين الحاجز والحصول على حقه .
صور الصفحات ٣١٦–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

