قاعدة ص ٣١٥
القاعدة رقم 227 — القضية رقم 581 سنة 4 القضائية
ضرب أو جرح . ذكر المرض أو العجز . وجوب بيان أن مدّته تزيد على العشرين يوما عنـد تطبيق المـادة ٢٠٥ ع . عدم وجوبه عند الحكم بعقوبة تدخل فى نطاق المـادة ٢٠٦
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢ أبريل سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادتان ٢٠٥ و ٢٠٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
عجز المصاب أو مرضه مدّة تزيد على العشرين يوما شرط لازم لتطبيق المـادة ٢٠٥ ع ، فبيان ذلك فى الحكم واجب . ولا يكفى أن يستند الحكم فى إثبـات العجز أو المرض إلى أن علاج المصاب استغرق مدة تزيد على العشرين يوما ، فان هذا لا يقطع فى عجز المصاب عن أداء أعماله مدّة العلاج . ولكن إذا كان الحكم مع هذا الإبهام قد أوقع على المحكوم عليه عقوبة ممـا يدخل فى نطاق المـادة ٢٠٦ من قانون العقوبات فلا يبقى لهذا المحكوم عليه وجه للطعن على الحكم لإبهامه فى هذا الصدد .
صور الصفحات ٣١٥–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

