القاعدة رقم 226 — القضية رقم 786 سنة 4 القضائية
حكم . عدم استيفاء الشروط التى تقوم عليها الجريمة . قصور مبطل . جريمة النصب القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف . متى تتحقق ؟ • نصب . تنبيه نزع الملكية . تسجيل هذا التنبيه . تصرف المدين فى العقار المراد نزع ملكيته . تدليس مدنى . لا نصب . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٩٣ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — حكم . عدم استيفاء الشروط التى تقوم عليها الجريمة . قصور مبطل . جريمة النصب القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف . متى تتحقق ؟ إن عدم النص فى وصف التهمة على استيفاء الشروط التى تقوم عليها الجريمة كاف بذاته لهـدم تلك الجريمة . فجريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيـه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين : (الأوّل) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف، (والثانى) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . وإذن فالاقتصار فى وصف التهمة على القول بأن زيدا ارتكب نصـبا بأن تصرف فى عقار ليس له حق التصرف فيه لا يجعل من التهمة جريمة معاقبا عليها قانونا . 2 — نصب . تنبيه نزع الملكية . تسجيل هذا التنبيه . تصرف المدين فى العقار المراد نزع ملكيته . تدليس مدنى . لا نصب . لا عقاب . إن قانون المرافعات الأهلى لم ينص (كما نص قانون المرافعات المختلط فى المـادة ٦٠٨ منه) على أن تسجيل تنبيـه نزع الملكية يمنـع المدين من التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته . فحرية المدين فى التصرف فى العقـار المنزوعة ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . وعلى ذلك فمن باع لآخر أطيانا محجوزا عليهـا وتحت إجراءات نزع الملكية لا يمكن أن يؤاخذ على ذلك جنائيـا . وكل ما يمكن أن ينسب إليه هو أنه ارتكب تدليسا مدنيا، لا يعاقب عليه إلا إذا أمكن أن تتوفر فى فعله أركان جريمة أخرى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات .
صور الصفحات ٣١٢–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

