شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣١٢–٣١٤

القاعدة رقم 226 — القضية رقم 786 سنة 4 القضائية

حكم . عدم استيفاء الشروط التى تقوم عليها الجريمة . قصور مبطل . جريمة النصب القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف . متى تتحقق ؟ • نصب . تنبيه نزع الملكية . تسجيل هذا التنبيه . تصرف المدين فى العقار المراد نزع ملكيته . تدليس مدنى . لا نصب . لا عقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٣٤
المواد
(المـادة ٢٩٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

1 — حكم . عدم استيفاء الشروط التى تقوم عليها الجريمة . قصور مبطل . جريمة النصب القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف . متى تتحقق ؟ إن عدم النص فى وصف التهمة على استيفاء الشروط التى تقوم عليها الجريمة كاف بذاته لهـدم تلك الجريمة . فجريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيـه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين : (الأوّل) أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف، (والثانى) ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار . وإذن فالاقتصار فى وصف التهمة على القول بأن زيدا ارتكب نصـبا بأن تصرف فى عقار ليس له حق التصرف فيه لا يجعل من التهمة جريمة معاقبا عليها قانونا . 2 — نصب . تنبيه نزع الملكية . تسجيل هذا التنبيه . تصرف المدين فى العقار المراد نزع ملكيته . تدليس مدنى . لا نصب . لا عقاب . إن قانون المرافعات الأهلى لم ينص (كما نص قانون المرافعات المختلط فى المـادة ٦٠٨ منه) على أن تسجيل تنبيـه نزع الملكية يمنـع المدين من التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته . فحرية المدين فى التصرف فى العقـار المنزوعة ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . وعلى ذلك فمن باع لآخر أطيانا محجوزا عليهـا وتحت إجراءات نزع الملكية لا يمكن أن يؤاخذ على ذلك جنائيـا . وكل ما يمكن أن ينسب إليه هو أنه ارتكب تدليسا مدنيا، لا يعاقب عليه إلا إذا أمكن أن تتوفر فى فعله أركان جريمة أخرى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا