قاعدة ص ٣١٢
القاعدة رقم 225 — القضية رقم 576 سنة 4 القضائية
طعن . التقرير به من محام بيـده توكيل عام . عدم النص صراحة على حق الطعن بطريق النقض . عدم قبول الطعن شكلا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المـادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا تولى التقرير بالطعن محام وكان التوكيل الذى بيـده مبدوءا بصيغة التعميم فى التقاضى (ad litem)، ولكنه بعد ذلك خصص بنص صريح أمورا معينة أجاز للوكيل القيام بها بالنيـابة عن الموكل ، ولم يذكر بين هـذه الأمور الطعن بطريق النقض ، فان مفهوم هـذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة ، ويكون من المتعين عدم قبول مثل هذا الطعن شكلا .
صور الصفحات ٣١٢–٣١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

