قاعدة ص ٣٠٦–٣١١
القاعدة رقم 224 — القضية رقم 379 سنة 4 القضائية
قذف الموظفين . حسن النية . معناه . • صحة وقائع القذف . مسألة موضوعية .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٩ مارس سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادتان ٢٦١ و ٢٦٢ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
1 — قذف الموظفين . حسن النية . معناه . إن كنه حسن النية فى جريمة قذف الموظفين هو أن يعتقد موجه النقد صحته وأن يقصد به إلى المصلحة العامة، لا إلى شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية . 2 — صحة وقائع القذف . مسألة موضوعية . ليس لمحكمة النقض حق مراقبة محكمة الموضوع فيما تثبته من صحة وقائع القذف، ما دامت الأدلة التى تستند إليها فى هذا الإثبات تنتج عقلا ما ارتأته فى هذا الشأن .
صور الصفحات ٣٠٦–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

