حكم ص ١٣٤–١٣٥
قانون القرعة — قوائم القرعة — واجب الموظفين .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة صاحب السعادة يحيى ابراهيم باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٢٩ مارس سنة ١٩١٩
- المواد
- (المواد ٥٣ و ١٣٥ و ١٢١ من قانون القرعة)
المبادئ المستخلصة
يقوم بتحرير قوائم القرعة السنوية فى محافظتى مصر والاسكندرية موظفو وزارة الحربية كما قضت بذلك المادة ١٣٥ من قانون القرعة بخلاف المتبع فى الجهات الأخرى فان قوائم القرعة فيها يحررها العمد والمشايخ (المادة ٥٣) . وقد حكمت المحكمة بأنه لا عقاب بمقتضى المادة ١٢١ من قانون القرعة على مشايخ الأقسام ومشايخ الحارات فى هاتين المدينتين اذا أغفلوا ابلاغ السلطة المختصة عن أشخاص وجبت عليهم الخدمة العسكرية .
صور الصفحات ١٣٤–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

