شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٥

قانون القرعة — قوائم القرعة — واجب الموظفين .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة صاحب السعادة يحيى ابراهيم باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٢٩ مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المواد ٥٣ و ١٣٥ و ١٢١ من قانون القرعة)

المبادئ المستخلصة

يقوم بتحرير قوائم القرعة السنوية فى محافظتى مصر والاسكندرية موظفو وزارة الحربية كما قضت بذلك المادة ١٣٥ من قانون القرعة بخلاف المتبع فى الجهات الأخرى فان قوائم القرعة فيها يحررها العمد والمشايخ (المادة ٥٣) . وقد حكمت المحكمة بأنه لا عقاب بمقتضى المادة ١٢١ من قانون القرعة على مشايخ الأقسام ومشايخ الحارات فى هاتين المدينتين اذا أغفلوا ابلاغ السلطة المختصة عن أشخاص وجبت عليهم الخدمة العسكرية .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 29 MARCH 1919. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Marshall, Percival, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MUHAMMAD ISMAIL EL TAWSILY AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Recruiting Law—Recruiting lists—Duty of employés. (Arts. 53, 135 and 121 of Recruiting Law.) According to Article 135 of the Recruiting Law, the annual recruiting lists in the Governorates of Cairo and Alexandria are to be drawn up by employés of the War Office, contrary to the case of the villages, where this duty is imposed upon the Omdehs and Sheikhs (Art. 53). Held, that the Sheikhs of Kisms and of Haras, in the two cities above-mentioned, cannot be prosecuted, under Article 121 of the Recruiting Law, for the omission from such lists of the names of persons who are liable to military service.

Résumé (Français)

83 (Page 107) COUR DE CASSATION. 29 MARS 1919. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Aziz Kahil Pacha, Marshall, Percival, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simaika Bey (M.P.). MOHAMED ISMAIL EL TAWSILI ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Loi sur le Recrutement—Listes de recrutement—Devoir des employés. (Art. 53, 135, 121, Loi sur le Recrutement.) Aux termes de l'article 135 de la Loi sur le Recrutement, les listes annuelles de recrutement sont dressées, dans les Gouvernorats du Caire et d'Alexandrie, par les employés du Ministère de la Guerre, contrairement à ce qui se fait dans les villages, où ce devoir incombe aux Omdehs et Cheikhs (Art. 53). Jugé, que les Cheikhs-Kism et Cheiks-Hara dans ces deux villes ne peuvent pas être poursuivis du chef de l'article 131 de la dite Loi, pour avoir omis de signaler aux autorités des individus tombant sous l'obligation du service militaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا