شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٥

قانون القرعة — قوائم القرعة — واجب الموظفين .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة صاحب السعادة يحيى ابراهيم باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٢٩ مارس سنة ١٩١٩
المواد
(المواد ٥٣ و ١٣٥ و ١٢١ من قانون القرعة)

المبادئ المستخلصة

يقوم بتحرير قوائم القرعة السنوية فى محافظتى مصر والاسكندرية موظفو وزارة الحربية كما قضت بذلك المادة ١٣٥ من قانون القرعة بخلاف المتبع فى الجهات الأخرى فان قوائم القرعة فيها يحررها العمد والمشايخ (المادة ٥٣) . وقد حكمت المحكمة بأنه لا عقاب بمقتضى المادة ١٢١ من قانون القرعة على مشايخ الأقسام ومشايخ الحارات فى هاتين المدينتين اذا أغفلوا ابلاغ السلطة المختصة عن أشخاص وجبت عليهم الخدمة العسكرية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 134

صور الصفحات ١٣٤–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا