شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٣٠١

القاعدة رقم 222 — القضية رقم 796 سنة 4 القضائية

دفاع شرعى . شروط التمسك به . • نية القتل . مسألة موضوعية . متى تتدخل محكمة النقض ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ مارس سنة ١٩٣٤
المواد
(المادة ٢١٠ عقوبات) (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — دفاع شرعى . شروط التمسك به . لا نزاع فى أنه يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفا صراحة بمـا وقع منه ، وأن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه ونوع الاعتداء الذى وقع عليـه ، وهل كان على شخصه أو على ماله ، وهل هو من نوع ما يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فاذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتا ما أسند إليه ودار دفاع محاميه على هـذا الإنكار، فان ما جاء على لسان المحامى — عرضا وعلى سبيل الفرض والاحتياط — من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعا جدّيا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه . ولا يقبل من المتهم فى مثل هذه الحالة الطعن على الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع . 2 — نية القتل . مسألة موضوعية . متى تتدخل محكمة النقض ؟ نيـة القتل مسألة موضوعية بحتة ، لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل . ومتى قرّر أنها حاصلة للأسباب التى بينها فى حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، إلا إذا كان العقل لا يتصوّر إمكان دلالة هذه الأسباب عليها أو إذا كان فيما استنتجته المحكمة فى هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 301
صفحة 301
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠١–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا