القاعدة رقم 222 — القضية رقم 796 سنة 4 القضائية
دفاع شرعى . شروط التمسك به . • نية القتل . مسألة موضوعية . متى تتدخل محكمة النقض ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مارس سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢١٠ عقوبات) (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — دفاع شرعى . شروط التمسك به . لا نزاع فى أنه يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعى أن يكون معترفا صراحة بمـا وقع منه ، وأن يبين الظروف التى ألجأته إلى هذا الذى وقع منه ونوع الاعتداء الذى وقع عليـه ، وهل كان على شخصه أو على ماله ، وهل هو من نوع ما يجيز ذلك الدفاع الشرعى . فاذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتا ما أسند إليه ودار دفاع محاميه على هـذا الإنكار، فان ما جاء على لسان المحامى — عرضا وعلى سبيل الفرض والاحتياط — من أن المتهم كان فى حالة دفاع شرعى لا يعتبر دفعا جدّيا تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه . ولا يقبل من المتهم فى مثل هذه الحالة الطعن على الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع . 2 — نية القتل . مسألة موضوعية . متى تتدخل محكمة النقض ؟ نيـة القتل مسألة موضوعية بحتة ، لقاضى الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديه من الدلائل . ومتى قرّر أنها حاصلة للأسباب التى بينها فى حكمه فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ، إلا إذا كان العقل لا يتصوّر إمكان دلالة هذه الأسباب عليها أو إذا كان فيما استنتجته المحكمة فى هذا الشأن من وقائع الدعوى أو ظروفها شطط أو مجافاة لتلك الوقائع .
صور الصفحات ٣٠١–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

