القاعدة رقم 221 — القضية رقم 789 سنة 4 القضائية
قتل عمد . إثبات نية القتل . لافرق بين أن تكون الوفاة حصلت من جرح فى مقتل أو من جرح فى غير مقتل .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مارس سنة ١٩٣٤
- المواد
- (الماده ١٩٨ فقرة أولى عقوبات)
المبادئ المستخلصة
متى ثبت لمحكمة الموضوع أن المتهـم ضرب المجنى عليه بسكين عدّة ضربات قاصدا متعمدا قتله وأن الوفاة حصلت من آثار بعض هـذه الضربات وتسببت عنها، فهذا المتهـم يكون قاتلا وعقابه ينطبق حقا على المـادة ١٩٨ فقرة أولى من قانون العقوبات، التى لا تتطلب سوى ارتكاب فعل على المجنى عليه يؤدّى بطبيعته إلى وفاته بنية قتـله ، سواء أكانت الوفاة حصلت من جرح وقع فى مقتل أم من جرح وقع فى غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة . ومتى بين الحكم جريمة القتل من ثبوت نية القتل والطعن بآلة قاتلة وحدوث الوفاة من الطعنات ، فلا يعيبه عدم بيان الجروح الواقعـة فى مقتـل والجروح الواقعة فى غير مقتل ما دام أنه بينها جميعها ونسب حدوثها إلى المتهم .
صور الصفحات ٣٠١–٣٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

