القاعدة رقم 219 — القضية رقم 569 سنة 4 القضائية
تفتيش رجال الضبطية منزل أحد الأفراد بغير إذن النيابة . بطلانه وبطلان الحكم المؤسس عليه . • محضر التفتيش . الدفع ببطلانه هو من النظام العام .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مارس سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادتان ٥ و ١٨ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش رجال الضبطية منزل أحد الأفراد بغير إذن النيابة . بطلانه وبطلان الحكم المؤسس عليه . دخول رجال الضبطية القضائية منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية أمر محظور . والتفتيش الذى يجرونه فى تلك الحال باطل قانونا ولا يصح للمحاكم الاعتماد عليـه ، بل ولا على شهادة من أجروه ولا على ما يثبتونه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامهم من المتهمين، لأن مثل هذه الشهادة تتضمن فى الواقع إخبارا منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون، فالاعتماد على مثلها فى إصدار الحكم اعتماد على أمر تمقته الآداب، وهو فى حدّ ذاته جريمـة منطبقة على المـادة (١١٢) من قانون العقوبات . وإذن فالحكم الذى يؤسس على مثـل هذا المحضر وعلى أقوال رجل البوليس الذى أجرى التفتيش وعلى ما نسب إلى المتهـم من الاعتراف أمام نفس هذا المحقق ولم يكن له سند فى إدانة المتهم غير هذه العناصر يعتبر حكما باطلا . 2 — محضر التفتيش . الدفع ببطلانه هو من النظام العام . بطلان محضر التفتيش لعـدم الإذن به من السلطة المختصة ممـا يمس النظام العام، فيجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
صور الصفحات ٢٩٩–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

