قاعدة ص ٢٩٨
القاعدة رقم 218 — القضية رقم 562 سنة 4 القضائية
وصى . حقه فى طلب التعويض بصفته وصيا على قاصر بدون إذن المجلس الحسبى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مارس سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥)
المبادئ المستخلصة
يجوز للوصى أن يرفع بصفته وصيا على القاصر دعوى التعويض النـاشئ عن مقتل والد هذا القاصر وأن يمثله فى الدعوى المذكورة بدون إذن خاص بذلك من المجلس الحسبى، لأن قانون المجالس الحسبية لا يشترط هذا الإذن فى مثـل الدعوى المذكـورة .
صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

