قاعدة ص ٢٩٨
القاعدة رقم 217 — القضية رقم 553 سنة 4 القضائية
قتل خطأ . قائد سيارة . مسئوليته عن الإصابة الناشئة عن فعله . مناطها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ مارس سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادتان ٢٠٢ و ٢٠٨ عقوبات ولائحة السيارات الصادرة فى ١٦ يوليه سنة ١٩١٣)
المبادئ المستخلصة
إذا جاز لسائق عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه فى أن يتقدّم عربة أمامه ، فان هذا الجواز مشروط فيه طبعا أن يحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يودى بحياة شخص آخر . فاذا لم يأخذ السائق حذره كان تصرفه مشوبا بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون، ولو أنه فى الأصل مرخص له بمقتضى اللوائح فى الانحراف إلى اليسار رغبة فى أن يتقدّم ما أمامه من العربات، لأن هذا الترخيص المنصوص عليه فى اللوائح مشروط فيه — بنفس تلك اللوائح — ألا يترتب عليه ضرر للغير .
صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

