قاعدة ص ٢٩٧
القاعدة رقم 216 — القضية رقم 775 سنة 4 القضائية
اعتراف متهم . بحثه . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ مارس سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣١ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
لقاضى الموضوع — متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليـه نفسه — أن يأخذ به فى إدانة المتهم، سواء أكان هـذا الاعتراف قد صـدر لديه لأوّل مرة أم كان قد صـدر أثناء التحقيق مع المتهم . ولا يخضع القاضى فى ذلك لرقابة محكمة النقض . وللقاضى أيضا السلطة المطلقة فى أن يأخذ باعتراف منسوب إلى متهم، ولا يعوّل على اعتراف آخر منسوب إلى متهم آخر، تبعا لمـا يتحرّاه هو من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال .
صور الصفحات ٢٩٧–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

