شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الثالث/قاعدة
قاعدة ص ٢٨٣–٢٩٦

القاعدة رقم 215 — القضية رقم 378 سنة 4 القضائية

سب وقذف : (أ) صحافة . رئيس التحرير . مناط مسئوليته . • سب وقذف : (ب) سب وإهانة . عدم جواز إثباتهما بعد تعديل المادة ٢٦٥ ع . • سب وقذف : (حـ) القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة . متى يتوافر ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ مارس سنة ١٩٣٤
المواد
(المادتان ١٥٩ و ٢٦٥ فقرة أولى وثالثة عقوبات) (المادة ٢٦٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

1 — سب وقذف : (أ) صحافة . رئيس التحرير . مناط مسئوليته . رئيس التحرير المسئول جنائيا طبقا لأحكام قانون العقوبات والمسئول إداريا طبقا لأحكام قانون المطبوعات ، يجب أصلا أن يكون رئيسا فعليا ، أى أنه يجب أن يباشر التحرير بنفسـه أو يشرف عليـه أو يكون فى استطاعته هذا الإشراف ؛ واتفاقه مع شخص آخر على القيام بوظيفة رئيس التحرير لا يدرأ عنه هذه المسئولية بعد أن أخذها على نفسه رسميا بقيامه بالإجراءات التى يقتضيها قانون المطبوعات ، وإلا لأصبح فى استطاعة كل رئيس تحرير أن يتخلى عن هـذه المسئولية بإرادته . ومسئولية رئيس التحرير الجنائية مبنية على افتراض قانونى بأنه اطلع على كل ما نشر فى الجريدة ، وأنه قدّر المسئولية التى قد تنجم عن النشر ، ولو لم يطلع فعلا . وهو لا يسـتطيع دفع تلك المسـئولية بإثبات أنه كان وقت النشر غائبا عن مكان الإدارة ، أو أنه وكل إلى غيره القيام بأعمال التحرير ، أو أنه لم يطلع على أصل المقالة المنشورة ، أو أنه لم يكن لديه الوقت الكافى لمراجعتها . ويظهر من ذلك أن المسئولية الجنـائية فى جرائم النشر أتت على خلاف المبـادئ العامة التى تقضى بأن الإنسان لا يكون مسئولا إلا عن العمل الذى يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلا ، فهى إذن مسـئولية استثنائية رتبها القانون لتسهيل الإثبات فى جرائم النشر ؛ ومتى كان الأمر كذلك فلا يجوز التوسع فى هذا الاستثناء أو القياس عليه ، ويجب قصر تلك المسئولية الفرضية على من نص القانون عليهـم بشأنها . فمتى وجد رئيس التحرير ، بحسب ما تقدّم بيانه ، أصبح هو وحده المسـئول جنائيا بهـذا الوصف عن كل ما ينشر فى الجريدة التى يرأس تحريرها ولا يجوز أن تتعدّى هذه المسئولية الفرضية إلى غيره ممن يقومون بالتحرير أو يتولون رياسته فعلا . على أن هؤلاء المحررين لا يكونون بمنجاة من العقاب على ما تسطره أيديهم ، بل هم مسئولون أيضا ، غير أن مسئوليتهم خاضـعة للقواعد العامة فى المسئولية الجنائيـة ، فيجب لإدانتهم أن يثبت من الوقائع أنهـم حرروا فعـلا المقال موضوع الاتهام أو أنهم اشـتركوا فى تحريره اشتراكا يقع تحت نصوص قانون العقوبات . 2 — سب وقذف : (ب) سب وإهانة . عدم جواز إثباتهما بعد تعديل المادة ٢٦٥ ع . إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المـادة ٢٦٥ من قانون العقوبات طبقا للقانون رقم ٣٥ لسـنة ١٩٣٢ الصادر فى ١٠ يوليه سـنة ١٩٣٢ بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة ”وذلك مع عدم الإخلال فى هـذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المـادة ٢٦١ عقوبات“ . وتلك الأحكام التى تشـير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصـة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية وبشرط إثبات حقيقـة كل فعل أسند إلى الموظف . 3 — سب وقذف : (حـ) القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة . متى يتوافر ؟ القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوفرا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 283
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٣–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا