قاعدة ص ٢٨٣
القاعدة رقم 214 — القضية رقم 582 سنة 4 القضائية
إقراض بربا فاحش . تجديد سند الدين . متى يعتبر كل تجديد قرضا ربويا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٣٤
- المواد
- (المادة ٢٩٤ المكررة فقرة ثالثة ع)
المبادئ المستخلصة
إذا تكرر تجديد سند الدين باضافة فوائد فاحشة إلى أصـل المبلغ ، وكان كل تجديد يختلف عن سابقه أصلا وفائدة ، فكل تجديد يعتبر قرضا ربويا مستقلا عن الآخر ، ويصح أن يتكوّن من تعـدّده ركن العادة المطلوب فى الفقرة الثالثـة من المـادة ٢٩٤ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٢٨٣–٢٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٢–١٩٣٦

